أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير 

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
  • وعلى المادتين 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، فاضل الأمير، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12 ذو القعدة 1386 
  • الموافق 21 فبراير 1967
  • بأمر الملك
  • أحمد البشتي
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء