أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، فاضل الأمير، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.