مرسوم ملکی بتعيين سفير 

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، فاضل الأمير، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly