مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
- وعلى المادتين 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، فاضل الأمير، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 12 ذو القعدة 1386
- الموافق 21 فبراير 1967
- بأمر الملك
- أحمد البشتي
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء