مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة اليونان ووزير مفوض لدى الجمهورية اليوغوسلافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، سليمان الجربي، بالاضافة الى عمله كسفير للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الايطالية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى مملكة اليونان ووزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة لدى الجمهورية اليوغوسلافية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.