قانون رقم 3 لسنة 1962 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1959 م بشأن معرض طرابلس الدولي
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 ديسمبر 2021
-
الرقم:3
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 3 لسنة 1962 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1959 م بشأن معرض طرابلس الدولي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الإطلاع
- على المادة 64 من الدستور
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولي
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
المحتويات
استبدال نصوص المواد الآتية من القانون
يستبدل بنصوص المواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 17 من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 1
يقام في طرابلس معرض سنوي دولي باسم “معرض طرابلس الدولي” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3
يكون للمعرض مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على وزير الاقتصاد الوطني وتكون مدة العضوية سنتين، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.ويكون للمعرض مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 4
أ- لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المعرض وتوجيهه والإشراف على نشاطه ويتولى بصفة خاصة:
- وضع السياسة العامة للمعرض.
- إقرار المشروعات التي تهدف إلى نجاح المعرض ونمو موارده.
- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي الذين يعدهما المدير.
- اقتراح القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمعرض وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإجازاتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وغير ذلك مما يتصل بشؤون الوظيفة على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد الوطني.
- الاتصال بالمنظمات الاقتصادية والسياحية في الداخل وفى الخارج للدعاية للمعرض أو توجيه الدعوة للاشتراك فيه.
- قبول المساعدات الفنية والمنح المالية.
ب- تنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية إصدار قراراته بلائحة تصدر من وزير الاقتصاد الوطني.
ج- يجوز للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء الفنيين لجانا استشارية، وينظم المجلس أعمال هذه اللجان ويحدد اختصاصاتها.
د- يتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ جميع قرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد الوطني للتصديق عليها فإذا لم يعترض الوزير عليها خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بها اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المدة.
المادة 5
يمثل رئيس مجلس الإدارة المعرض أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويملك هو أو من ينيبه حق التوقيع عن المعرض في جميع صلاته بالغير.
مادة 6
يتولى المدير إعداد الموضوعات وعرضها على المجلس ويشرف على نشاط المعرض كما يشرف على الموظفين ويجوز للمجلس أن يفوضه في بعض اختصاصاته.
مادة 17
يكون للمعرض نظام أساسي يصدر بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
المادة 2
استمرار قائمة ومعمولا بها اللوائح الصادرة قبل نفاذ هذا القانون
تظل قائمة ومعمولا بها اللوائح الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، وذلك إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل طبقا لأحكامه، ويستعاض عن عبارة “المجلس الأعلى” بعبارة “مجلس الإدارة” أينما وردت في اللوائح المشار إليها.
المادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
بتاريخ 21 / 8 / 1962
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً