وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
وعلى المرسوم الصادر في 11 مارس 1964 بتعيين بعض السفراء.
وعلى المرسوم الصادر في 18 أبريل 1964 بتعيين وزير مفوض.
وعلى المرسوم الصادر في 29 مارس 1966 بتعيين سفير لدى حكومة مالطا.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة الهولندية وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية وسفير فوق العادة ومفوض لدى حكومة مالطا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الثاني 1386 هـ