Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية

6 يونيو 1962

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/27.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 مارس 1962 بتعيين سفير بوزارة الخارجية.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 3 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1962 ه.
  • ادریس
  •  ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء