Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية

6 يونيو 1962

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/27.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 مارس 1962 بتعيين سفير بوزارة الخارجية.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 3 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1962 ه.
  • ادریس
  •  ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.