أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.