مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/27.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 مارس 1962 بتعيين سفير بوزارة الخارجية.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 3 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 6 يونيه سنة 1962 ه.
- ادریس
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء