مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى الجمهورية التركية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، طاهر القره مانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly