Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

1 مارس 1958

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد فی 10 شعبان 1377ه. 
  • الموافق 1 مارس 1958م.
  • وهبي البوري
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء