أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.