مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد فی 10 شعبان 1377ه.
- الموافق 1 مارس 1958م.
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء