مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، مصطفى بن حليم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.