أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

1 مارس 1958

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، مصطفى بن حليم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد فی 10 شعبان 1377ه.
  • وهبي البوري 
  • وزير الخارجية
  • الموافق 1 مارس 1958م.
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount