مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، مصطفى بن حليم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد فی 10 شعبان 1377ه.
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- الموافق 1 مارس 1958م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء