مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، مصطفى بن حليم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly