أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، إبراهيم بن شعبان، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.