Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

3 أبريل 1957

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، إبراهيم بن شعبان، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 3 رمضان 1376هـ
  • الموافق 3 أبريل 1957م
  •  عبد المجيد كعبار 
  • وزير الخارجي
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء