مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، إبراهيم بن شعبان، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 3 رمضان 1376هـ
- الموافق 3 أبريل 1957م
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجي
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء