مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، إبراهيم بن شعبان، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly