أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية.
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام بسیکری، سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة التونسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375 هـ
  • الموافق 7 يونيه سنة 1956
  • مصطفى بن حليم
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء