Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية

7 يونيو 1956

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية.
  • وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام بسیکری، سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة التونسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375 هـ
  • الموافق 7 يونيه سنة 1956
  • مصطفى بن حليم
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء