مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية.
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسیکری، سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 7 يونيه سنة 1956
- مصطفى بن حليم
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء