مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام بسیکری، سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة التونسية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly