أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة :
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، على العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.