مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة :
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مارس سنة 1956 بتعيين السيد علي العابدية وزيرا مفوضا تحت الطلب.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، على العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 18 جمادى الثانية 1377 هـ.
- الموافق 8 يناير 1958 م.
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء