مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا تحت الطلب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.