Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

15 نوفمبر 1958

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا تحت الطلب.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام بطبرق في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ . 
  • الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء