مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

التاريخ: 2 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا تحت الطلب.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly