مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا تحت الطلب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام بطبرق في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ .
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء