Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

6 فبراير 1960

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4، 6، 10، من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يأتي

المادة 1

يعين السيد، إبراهيم بن شعبان، سفيرا تحت الطلب.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فی 9 شعبان 1379 هـ.
  • الموافق 6 فبراير 1960م.
  • عبد المجيد كعبار 
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء