مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يأتي

المادة 1

يعين السيد، إبراهيم بن شعبان، سفيرا تحت الطلب.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly