مرسوم ملکی بتعيين سفير تحت الطلب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المواد 4، 6، 10، من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يأتي
المادة 1
يعين السيد، إبراهيم بن شعبان، سفيرا تحت الطلب.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فی 9 شعبان 1379 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1960م.
- عبد المجيد كعبار
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء