Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير بوزارة الخارجية

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بتعيين سفير بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، طاهر القرهمانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م
  •  ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  • ادریس
  •  محمد عثمان العميد 
  • رئيس مجلس الوزراء