مرسوم ملکی بتعيين سفير بوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، طاهر القرهمانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
- الموافق 24 مارس 1962م
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- ادریس
- محمد عثمان العميد
- رئيس مجلس الوزراء