مرسوم ملکی بتعيين سفير بوزارة الخارجية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، طاهر القرهمانلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاريخ صدوره.

ls.org.ly