أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين زعيم في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين زعيم في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين العقيد الركن، شاكر محمود شکری، ضابطا في الجيش الليبي برتبة زعيم اعتبار من 14 نوفمبر 1956، ويندب للعمل كمستشار عسكري لوزير الدفاع.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام فى 24 شعبان سنة 1376 هـ.
  • الموافق 26 مارس 1957م.
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.