مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
11 يناير 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
- على المادة 17 من المرسوم الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر أبي سنة العامر في 24 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 11 يناير سنة 1961 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء