مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly