Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

26 مارس 1960

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مارس 1960 بتعيين السيد، محمود بوهدمة، عضوا بمجلس الشيوخ الله على.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يأتي

المادة 1 

يعين السيد، محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 29 رمضان 1379
  • الموافق 26 مارس 1960م .
  • بأمر الملك 
  • د عبد المجيد كعبار 
  • الرئيس مجلس الوزراء