مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يأتي

المادة 1 

يعين السيد، محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly