مرسوم ملکی بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مارس 1960 بتعيين السيد، محمود بوهدمة، عضوا بمجلس الشيوخ الله على.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يأتي
المادة 1
يعين السيد، محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 29 رمضان 1379
- الموافق 26 مارس 1960م .
- بأمر الملك
- د عبد المجيد كعبار
- الرئيس مجلس الوزراء