مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
18 سبتمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما یلی
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا الاتحادية لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1962.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 ربيع الثاني سنة 1382ه
- الموافق 18 سبتمبر سنة 1962م.
- وهبي البوري
- وزير العدل
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئیس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.