مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما یلی
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا الاتحادية لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1962.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.