مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما یلی

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا الاتحادية لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1962.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly