مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما یلی
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا الاتحادية لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1962.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 ربيع الثاني سنة 1382ه
- الموافق 18 سبتمبر سنة 1962م.
- وهبي البوري
- وزير العدل
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئیس مجلس الوزراء