مرسوم ملکی بتعيين رئيس لأركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين القائمقام، عبد القادر الناظمي، رئيسا لأركان الجيش الليبي ، ويمنح رتبة الأميرالاي.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.