Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لأركان الجيش الليبي

25 أكتوبر 1955

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لأركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين القائمقام، عبد القادر الناظمي، رئيسا لأركان الجيش الليبي ، ويمنح رتبة الأميرالاي.

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.

  • صدر بقصر دار السلام في 9 ربيع الأول سنة 1375 هـ 
  • الموافق 25 أكتوبر سنة 1955
  • ادریس
  • ابراهیم بن شعبان وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء