مرسوم ملکی بتعيين رئيس لأركان الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لأركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين القائمقام، عبد القادر الناظمي، رئيسا لأركان الجيش الليبي ، ويمنح رتبة الأميرالاي.

المادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.

ls.org.ly