مرسوم ملکی بتعيين رئيس لأركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين القائمقام، عبد القادر الناظمي، رئيسا لأركان الجيش الليبي ، ويمنح رتبة الأميرالاي.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من يوم 18 أكتوبر سنة 1955.
- صدر بقصر دار السلام في 9 ربيع الأول سنة 1375 هـ
- الموافق 25 أكتوبر سنة 1955
- ادریس
- ابراهیم بن شعبان وزير الدفاع
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء