Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

24 أبريل 1969

مرسوم ملکی بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • و على المادة 6 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 43 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين اللواء، السنوسي شمس الدين، رئيساً لأركان الجيش الليبي.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 7 صفر 1389 
  • الموافق 24 أبريل 1969
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء