مرسوم ملکی بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين اللواء، السنوسي شمس الدين، رئيساً لأركان الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.