مرسوم ملکی بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- و على المادة 6 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 43 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين اللواء، السنوسي شمس الدين، رئيساً لأركان الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 7 صفر 1389
- الموافق 24 أبريل 1969
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء