مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء المفوضين
14 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء المفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 4 و 6 و 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
يعين كل من:
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- السيد، عبد السلام محمد الفقيه وزير مفوضا، ويشغل وظيفة مدير الإدارة العامة بوزارة الخارجية.
- السيد، حسين الغناي وزيرا مفوضا، ويشغل وظيفة مدير الإدارة الدولية بوزارة الخارجية.
- السيد، علي حسنين وزيرا مفوضا، ويشغل وظيفة مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 14 يونيه سنة 1962م.
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.