مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء المفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
يعين كل من:
رسمنا بما هو آت
مادة 1
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.