مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء المفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 4 و 6 و 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
يعين كل من:
رسمنا بما هو آت
مادة 1
- السيد، عبد السلام محمد الفقيه وزير مفوضا، ويشغل وظيفة مدير الإدارة العامة بوزارة الخارجية.
- السيد، حسين الغناي وزيرا مفوضا، ويشغل وظيفة مدير الإدارة الدولية بوزارة الخارجية.
- السيد، علي حسنين وزيرا مفوضا، ويشغل وظيفة مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 14 يونيه سنة 1962م.
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء