مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء
3 يناير 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 يناير 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمود فتح الله وزيرا للصناعة، والسيد، محمد السيفاط، وزيرا للدولة للشئون البرلمانية والمؤتمرات.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 7 شعبان 1382
- الموافق 3 يناير 1963
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.