مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمود فتح الله وزيرا للصناعة، والسيد، محمد السيفاط، وزيرا للدولة للشئون البرلمانية والمؤتمرات.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 7 شعبان 1382
- الموافق 3 يناير 1963
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء