مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين السيد، محمود فتح الله وزيرا للصناعة، والسيد، محمد السيفاط، وزيرا للدولة للشئون البرلمانية والمؤتمرات.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly