مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
27 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 4 و 6 و 10 و 13 قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 من سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة:-
- خليل القلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
- طاهر باكير، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان.
- عمر الباروني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية.
- محمد عبد السلام الغماري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية لبنان.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 27 يونيه سنة 1962م.
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء