مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
27 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 4 و 6 و 10 و 13 قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 من سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة:-
- خليل القلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
- طاهر باكير، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان.
- عمر الباروني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية.
- محمد عبد السلام الغماري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية لبنان.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 27 يونيه سنة 1962م.
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.