Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

27 يونيو 1962

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 4 و 6 و 10 و 13 قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 من سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة:-

  1. خليل القلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
  2. طاهر باكير، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان.
  3. عمر الباروني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. 
  4. محمد عبد السلام الغماري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية لبنان.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 27 يونيه سنة 1962م.
  • ونيس القذافي 
  •  وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء