مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين بعض السفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة:-

  1. خليل القلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
  2. طاهر باكير، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان.
  3. عمر الباروني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. 
  4. محمد عبد السلام الغماري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية لبنان.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly