مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ
25 مارس 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 مارس 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادتين 95 و 96 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:
عن ولاية برقة:
- السيد، محمود أبو هدمة – عضوا
- السيد، عبد الكافي السمين – عضوا
- السيد، عبد الحميد العبار – عضوا
- السيد، أحمد رفيق المهدوي – عضوا
عن ولاية طرابلس:
- السيد، محمد الروبياني – عضوا
- السيد، محمد الزقعار – عضوا
- السيد، أبو بكر الأزمرلى – عضوا
- السيد، راسم كعبار – عضوا
عن ولاية فزان:
- السيد، محمد عمر – عضوا
- السيد، على عبد الله القطروني – عضوا
- السيد، الطاهر الجزاري – عضوا
- السيد، الخير حمدان الهجاري – عضوا
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام بطبرق في 13 شعبان سنة 1375هـ
- الموافق 25 مارس سنة 1956م
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.