Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ

25 مارس 1956

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادتين 95 و 96 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:

عن ولاية برقة:

  • السيد، محمود أبو هدمة – عضوا
  • السيد، عبد الكافي السمين – عضوا
  • السيد، عبد الحميد العبار – عضوا
  • السيد، أحمد رفيق المهدوي – عضوا

عن ولاية طرابلس:

  • السيد، محمد الروبياني – عضوا
  • السيد، محمد الزقعار – عضوا
  • السيد، أبو بكر الأزمرلى – عضوا
  • السيد، راسم كعبار – عضوا

عن ولاية فزان:

  • السيد، محمد عمر – عضوا
  • السيد، على عبد الله القطروني – عضوا
  • السيد، الطاهر الجزاري – عضوا
  • السيد، الخير حمدان الهجاري – عضوا

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام بطبرق في 13 شعبان سنة 1375هـ
  • الموافق 25 مارس سنة 1956م
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء