أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:
عن ولاية برقة:
عن ولاية طرابلس:
عن ولاية فزان:
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.