مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:

عن ولاية برقة:

عن ولاية طرابلس:

عن ولاية فزان:

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly