مرسوم ملکی بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادتين 95 و 96 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:
عن ولاية برقة:
- السيد، محمود أبو هدمة – عضوا
- السيد، عبد الكافي السمين – عضوا
- السيد، عبد الحميد العبار – عضوا
- السيد، أحمد رفيق المهدوي – عضوا
عن ولاية طرابلس:
- السيد، محمد الروبياني – عضوا
- السيد، محمد الزقعار – عضوا
- السيد، أبو بكر الأزمرلى – عضوا
- السيد، راسم كعبار – عضوا
عن ولاية فزان:
- السيد، محمد عمر – عضوا
- السيد، على عبد الله القطروني – عضوا
- السيد، الطاهر الجزاري – عضوا
- السيد، الخير حمدان الهجاري – عضوا
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام بطبرق في 13 شعبان سنة 1375هـ
- الموافق 25 مارس سنة 1956م
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء