أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشيوخ:
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.