مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
4 أبريل 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 أبريل 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 94 و 96 و 98 من الدستور،
- وعلى القانون الصادر في 29 مارس سنة 1967 بتعديل المادة 94 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشيوخ:
- طاهر باكير
- الطاهر العقبي
- بكرى قدورة
- محمد الميت
- أحمد عقيلة الكزة
- مصطفى امنينه
- أحمد بشير المزداوى
- عبد القادر آدم الرقعي
- سالم المختار
- حسين طاهر
- الشيباني بن حميد
- محمد الشرع قرزه
- ميلود عبد الله بو الخنة
- عبد الرحمن محمد الثني
- على الحسومي
- عمر بو غندوره
- ادريس صالح الشريف
- محمد الفقيه
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ذو الحجة 1386
- الموافق 4 ابريل 1967
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.