مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 94 و 96 و 98 من الدستور،
- وعلى القانون الصادر في 29 مارس سنة 1967 بتعديل المادة 94 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشيوخ:
- طاهر باكير
- الطاهر العقبي
- بكرى قدورة
- محمد الميت
- أحمد عقيلة الكزة
- مصطفى امنينه
- أحمد بشير المزداوى
- عبد القادر آدم الرقعي
- سالم المختار
- حسين طاهر
- الشيباني بن حميد
- محمد الشرع قرزه
- ميلود عبد الله بو الخنة
- عبد الرحمن محمد الثني
- على الحسومي
- عمر بو غندوره
- ادريس صالح الشريف
- محمد الفقيه
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ذو الحجة 1386
- الموافق 4 ابريل 1967
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء