مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشيوخ:

  1. طاهر باكير
  2. الطاهر العقبي
  3. بكرى قدورة
  4. محمد الميت
  5. أحمد عقيلة الكزة
  6. مصطفى امنينه
  7. أحمد بشير المزداوى 
  8. عبد القادر آدم الرقعي
  9. سالم المختار
  10. حسين طاهر
  11. الشيباني بن حميد
  12. محمد الشرع قرزه
  13. ميلود عبد الله بو الخنة 
  14. عبد الرحمن محمد الثني
  15. على الحسومي
  16. عمر بو غندوره
  17. ادريس صالح الشريف
  18. محمد الفقيه

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly