مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
25 مارس 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 مارس 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 94 و 96 و 98 و 202 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في مجلس الشيوخ بدلا من الذين انتهت عضويتهم يعين في هذا المجلس:
- محمد الروياتي
- ابوبکر نعامه
- محمد على يوسف لنقي
- توفيق الحربي
- على عبد الله القطروني
- نصر بن سالم.
- على تأمر.
- إبراهيم بن شعبان
- فضیل ابو بریدان
- الحاج رشيد الكيخيا
- الهمالي بن نصر
- على بن محمد الشريف
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذه.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 11 ذي القعدة 1383 هـ
- الموافق 25 مارس 1964
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.