مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 94 و 96 و 98 و 202 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في مجلس الشيوخ بدلا من الذين انتهت عضويتهم يعين في هذا المجلس:
- محمد الروياتي
- ابوبکر نعامه
- محمد على يوسف لنقي
- توفيق الحربي
- على عبد الله القطروني
- نصر بن سالم.
- على تأمر.
- إبراهيم بن شعبان
- فضیل ابو بریدان
- الحاج رشيد الكيخيا
- الهمالي بن نصر
- على بن محمد الشريف
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذه.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 11 ذي القعدة 1383 هـ
- الموافق 25 مارس 1964
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء