أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان

26 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962.
  • وبناء على عرضه علينا والى ولاية فزان

رسمنا بما يلى: 

المادة الأولى

يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية فزان كل من:

  1. السيد نصر بن سالم لشئون الزراعة.
  2. السيد احمد العربي عبد القادر لشئون المالية
  3. السيد حميدة الكيلاني لشئون الأشغال
  4. السيد الشريف احمد الهوني لشئون المواصلات

المادة 2

على والى ولاية فزان تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس 
  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
  • الموافق 26 ديسمبر 1962م.
  • بامر الملك
  • غيث عبدالمجيد سيف النصر
  • والي ولاية فزان
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount