مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية فزان
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962.
- وبناء على عرضه علينا والى ولاية فزان
رسمنا بما يلى:
المادة الأولى
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية فزان كل من:
- السيد نصر بن سالم لشئون الزراعة.
- السيد احمد العربي عبد القادر لشئون المالية
- السيد حميدة الكيلاني لشئون الأشغال
- السيد الشريف احمد الهوني لشئون المواصلات
المادة 2
على والى ولاية فزان تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ.
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.
- بامر الملك
- غيث عبدالمجيد سيف النصر
- والي ولاية فزان