مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة
29 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
- وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية برقة،
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية برقة كل من:
- السيد، عمر يعقوب لشئون الأشغال، لشؤون المواصلات
- السيد، محمد منصور الفيتوري، لشئون المالية
- السيد، عثمان الجربي الشئون، الزراعة
- السيد، ناصر الزنتاني، لشئون البلديات والأوقاف والشؤون الخيرية
المادة 2
على والى ولاية برقة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 2 شعبان 1382 ه
- الموافق 29 ديسمبر 1962م.
- بأمر الملك
- محمد الساقزلي
- والي ولاية برقة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.