أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة 

29 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
  • وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية برقة،

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية برقة كل من: 

  1. السيد، عمر يعقوب لشئون الأشغال، لشؤون المواصلات
  2. السيد، محمد منصور الفيتوري، لشئون المالية 
  3. السيد، عثمان الجربي الشئون، الزراعة 
  4. السيد، ناصر الزنتاني، لشئون البلديات والأوقاف والشؤون الخيرية

المادة 2

على والى ولاية برقة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 2 شعبان 1382 ه
  • الموافق 29 ديسمبر 1962م.
  • بأمر الملك 
  • محمد الساقزلي
  • والي ولاية برقة