مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة 

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية برقة كل من: 

  1. السيد، عمر يعقوب لشئون الأشغال، لشؤون المواصلات
  2. السيد، محمد منصور الفيتوري، لشئون المالية 
  3. السيد، عثمان الجربي الشئون، الزراعة 
  4. السيد، ناصر الزنتاني، لشئون البلديات والأوقاف والشؤون الخيرية

المادة 2

على والى ولاية برقة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly