مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
- وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية برقة،
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية برقة كل من:
- السيد، عمر يعقوب لشئون الأشغال، لشؤون المواصلات
- السيد، محمد منصور الفيتوري، لشئون المالية
- السيد، عثمان الجربي الشئون، الزراعة
- السيد، ناصر الزنتاني، لشئون البلديات والأوقاف والشؤون الخيرية
المادة 2
على والى ولاية برقة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 2 شعبان 1382 ه
- الموافق 29 ديسمبر 1962م.
- بأمر الملك
- محمد الساقزلي
- والي ولاية برقة